Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الجنايات
  2. أثر في القود بالمحدد، سواء كان حديدا أو نحوه

شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ. قال: وتَرَك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفعها فيما رَفَع من الدِّيَةِ.

هذا إسناد جيد قوي (١)،

حجَّة في هذا الباب وغيره، والله أعلم.

قال الشافعي ﵀ (٢): لا دلالةَ في الوحي على تعدادِ إبلِ الدِّيةِ، فأخذناه عن رسولِ الله ﷺ، وأخذنا الذَّهبَ والوَرِقَ عن عمرَ، إذ لم نجد فيه شيئًا عن رسولِ الله ﷺ، وأخذنا ديةَ الحُرِّ المسلمِ عن رسولِ الله ﷺ، وعن عمرَ ديةَ غيرِهِ ممَّن خالفَ الإسلامَ.

والغرضُ من إيراد هذا عن الإمام الشافعي صحةُ هذا الأثرِ عنده عن عمرَ ﵁.

أثر آخر

(٦٠٠) قال الإمام الشافعي (٣): أنا فضيل بن عياض، عن منصور بن

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 260 (SanadKitab #16555, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.