Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الجنايات
  2. أثر في القود بالمحدد، سواء كان حديدا أو نحوه

أثر آخر

(٦٠٢) وروى البيهقي -أيضًا- (١) من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ.

منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف (٢).

(٦٠٣) فأما الحديث الذي رواه أحمد (٣)، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- (٤) من حديث الزهري.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 263 (SanadKitab #16555, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.