أثر آخر
(٦٠٢) وروى البيهقي -أيضًا- (١) من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ.
منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف (٢).
(٦٠٣) فأما الحديث الذي رواه أحمد (٣)، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- (٤) من حديث الزهري.
وقال الترمذي: حسن صحيح.