Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب الجنايات
  2. أثر في قتل الجماعة بالواحد

هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه (١)، وهو من صيغ التعليق عند أئمَّة هذا الشأن، وهو من الصِّحاح النازلة عن درجة المسنَدَات، والله أعلم.

طريق أخرى

(٦١٠) قال الشافعي (٢): أنا مالك (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَتَل نَفَرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ قَتَلوه قتلَ غِيْلةٍ، فقال عمرُ ﵁: لو اشتَرَكَ فيه أهلُ صنعاءَ؛ لَقَتلتُهُم جميعًا.

وقولُ عمرَ هذا: هو الذي استقرَّت عليه مذاهبُ أهلِ العلمِ قاطبةً، إلا قولاً عن بعضهم: أنَّ الوليَّ يَقتلُ واحدًا، ويأخذُ بقيَّةَ الدِّيةِ من الباقين.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 269 (SanadKitab #16555, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.