Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الجنايات
  2. أثر في العاقلة

قال أبو عبيد: حَمَلَه بعضُ العلماء على أنَّ أَهلَ القرى لا يَعقلونَ عن أهلِ الباديةِ، ولا أهلَ الباديةِ عن أهلِ القرى.

ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلةَ لا تَحملُ السِّنَّ، و ... (١)، ولا مادونَ ثُلُثِ الدِّيةِ.

وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني.

قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: المُوضِحةُ فما فوقها على العاقلةِ، وما دونها في مال الجاني.

قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضَغًا تصغيرًا لها.

(٦١٦) وحدثنا (٢) حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ قال: لا يَعقِلُ أهلُ القرى ... (٣)، ويَعقِلُها أهلُ الباديةِ.

قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 278 (SanadKitab #16555, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.