Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الحدود
  2. حديث في الرجم

أثر آخر

(٧٠١) قال ابن خزيمة: ثنا علي بن حُجر، ثنا إسماعيل بن جعفر (١)، ثنا حميد، عن أنس: أنَّ عمرَ أُتي بشابٍّ قد حَلَّ عليه القطعُ، فأمر بقطعه، فجعل يقول: يا ويلَه، ما سَرَقتُ سَرِقةً قطُّ قبلَها. فقال عمرُ: كَذَبتَ، وربِّ عمرَ، ما أَسلَمَ اللهُ عبدًا عند أوَّل ذنبٍ.

إسناده صحيح.

وقد استدلوا به على أنه إذا قَذَف رجلاً فلم يُحدَّ القاذفُ حتى زَنَى المقذوف، فإنه لا يُحدُّ القاذف؛ لأنا استدللنا بذلك على تقدُّم زناه قبل القذف، والحدود تدرأ بالشُّبهات، والله أعلم.

وأما خبر أبي بَكرة والمغيرة بن شعبة فسيأتي في الشهادات (٢).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 370 (SanadKitab #16555, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.