Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الحدود
  2. أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمر إن رأى الإمام في ذلك مصلحة فعله

أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عُقبة بن الحارث قال: جيء بالنُّعيمان -أو: ابن النُّعيمان- شاربًا، فأمر النبيُّ ﷺ مَن كان في البيت أنْ / (ق ٢٦٧) يضربوه، فكنتُ فيمن ضَرَبه بالنِّعال.

أثر آخر

(٧٢٣) قال أبو عبيد (١): ثنا أبو النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن عمرَ: أنه أُتي بشارب، فقال: لأبعثنَّكَ إلى رجلٍ لا تأخذُهُ فيك هَوَادةٌ، فبعث به إلى مُطيع بن الأسود العَدَوي، فقال: إذا أصبحتَ غدًا، فاضْرِبْهُ الحدَّ. فجاء عمرُ، وهو يضربه ضربًا شديدًا، قال: قَتَلتَ الرَّجلَ! كم ضربتَه؟ قال: ستين. فقال: أَقِصَّ عنه بعشرين.

قال أبو عبيد: معناه: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضَرَبتَه قصاصًا بالعشرين التي بقيت.

قال: وفي هذا الرِّفق بالشَّارب، كما سَمِعتُ محمد بن الحسن يقول.

قال: وكذلك القاذف، وأمَّا الزَّاني ... (٢).

قال: والتعزير أشدُّ الضرب.

وفيه: أنه ... (٣) حتى أفاق، لهذا قال: إذا أصبحتَ غدًا ... (٤).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 391 (SanadKitab #16555, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.