Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الأقضية
  2. أثر في صفة القضاء

أثر آخر

(٧٦٣) قال الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، ثنا علي بن مُسْهِر، عن الشَّيباني، عن الشَّعبي، عن شُريح -يعني: ابن الحارث القاضي-: أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ كَتَب إليه: إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله فاقض به، ولا يغلبنَّك عليه الرِّجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله؛ فانظر سُنَّة رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن كان أمرًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسول الله ﷺ، ولم يتكلَّم فيه قبلَك أحدٌ فاختر أيَّ الأمرين شئتَ، إن شئتَ أن تجتهدَ رأيَك وتُقدِمَ، فتقدَّم، وإن شئتَ أن تتأخَّر فتأخَّر، أَلا وإنَّ التأخُّر خيرٌ لك.

وأخرجه النسائي في «سننه» (٣) بنحوه، عن بُندَار، عن أبي عامر، عن الثوري، عن الشَّيباني، به.

واختاره الحافظ الضياء في كتابه.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 440 (SanadKitab #16555, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.