Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الأقضية
  2. أثر يذكر في باب اليمين في الدعاوى

أثر يُذكر في باب اليمين في الدَّعاوى

(٧٧٢) قال الإمام مالك (١): عن ابن شهاب، عن سليمان بن يَسَار. وعن أنس (٢) بن مالك: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال للجُهني الذي ادَّعى دم وَليِّهِ على رجل من بني سعد بن ليث، وكان أجرى فرسَه، فوَطِئَ على إصبع الجُهَني، فنَزَى منها (٣)، فمات، فقال عمرُ للَّذين ادُّعي عليهم: أتحلفون بالله خمسينَ يمينًا ما مات منها؟ فأَبَوا، أوتحرَّجوا، فقال للمدَّعين: احلفوا، فأَبَوا، فقَضَى بشطر الدِّية على السَّعديين.

هذا إسناد صحيح، والأثر غريب جدًّا (٤).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 449 (SanadKitab #16555, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.