Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الأقضية
  2. حديث يستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

(٧٧٧) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مُطرِّف (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ / (ق ٢٩٨) فقال: إنَّ أبي يريد أن يأخذَ مالي، فقال: «أنت ومالكَ لأبيكَ».

ثم قال البزَّار: قد رواه غير (مُطرِّف) (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (٤): سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن مَطَر (٥)، عن عمرو بن شعيب -أحسبه-، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «أنت ومالُكَ لأبيك»؟ فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ (٦).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 460 (SanadKitab #16555, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.