Lewati ke konten

Kitab: Irtisyafudh Dharab · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 3, halaman 1102

  1. [الجزء الثالث]
  2. باب المبتدأ والخبر

أي ما أهر ذا ناب إلا شر. قيل: ولا يقال ذلك إلا في وقت جرت العادة في مثله أن لا يكون إلا لأم رمهم، أو في معنى الفعل على مذهب الأخفش نحو: قائم زيد، أو كونها لا تزاد لعينها على ما زاد ابن عصفور نحو: رجل خير من امرأة يريد واحدًا من هذا الجنس أي واحد كان خيرًا من كل واحدة من ذلك الجنس، وهذا الذي قاله راجع إلى العموم، إذ العموم عموم شمول، وعموم بدل نحو قوله:

مرسعة بين أرساغه ... ... ... ....

هي نكرة لا تزاد لعينها: لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة، ولم يشترط سيبويه في جواز الابتداء بالنكرة، إلا أن يكون في الإخبار بذلك فائدة، [وأجمع النحاة على أنه لا يجوز: رجل في الدار، وعلى أنه يجوز في الدار رجل، وزعم ابن مالك أن من مسوغات الابتداء بالنكرة، تقدم جملة مشتملة على فائدة] تكون خبرًا عن النكرة نحو: قصدك غلامه رجل أجراها مجرى تقدم

Rujukan halaman ini: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج 3، ص 1102 (SanadKitab #16595, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.