Lewati ke konten

Kitab: Irtisyafudh Dharab · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 3, halaman 1144

  1. [الجزء الثالث]
  2. باب المبتدأ والخبر
  3. فصل

وجماعة، ونقل ذلك الفارسي، وابن جني، وحملاً عليه قوله:

يا رب موسى أظلمي وأظلمه ... فاصبب عليه ملكا لا يرحمه

وأجاز الفراء أيضًا زيدًا فليقم، على تأويل: مر زيدًا فليقم. انتهى، وذهب أبو الحسن إلى أن المبتدأ الموصول إذا ضمن معنى الشرط لا يعمل فيه ما قبله.

ومذهب الجمهور جواز دخول الناسخ؛ فإن كان إن وأن ولكن فالخلاف في جواز دخول الفاء في خبرهن، والصحيح الجواز، قال تعالى: ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم﴾، ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه﴾ وقال:

... ... ... ... ... ... ولكن ما يقضي فسوف يكون

وخص ابن عصفور، جواز دخول الفاء ف يخبر (إن) وحدها، وفي دخولها

Rujukan halaman ini: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج 3، ص 1144 (SanadKitab #16595, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.