Lewati ke konten

Kitab: Irtisyafudh Dharab · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 2, halaman 782

  1. [الجزء الثاني]
  2. باب الكناية عن العدد

ذلك، وهو ظاهر كلام المبرد، والفارسي وزعم الأستاذ أبو علي أنه لا يكون في هذه اللغة إلا مفردًا لا جمعًا، وتبعه ابن هشام، وقد جاء مجرورًا، وقد فصل بينهما بظرف أو مجرور وفيه مذاهب.

أحدها: أنه يجوز في الكلام وهو مذهب الكوفيين، وقال صاحب البسيط هو رأي يونس.

الثاني: أنه لا يجوز إلا في الشعر وهو مذهب جمهور البصريين، وسواء كان الظرف، أو المجرور تامًا أو ناقصًا.

الثالث: إن كان بتام لم يجز، وإن كان بناقص جاز وهو مذهب يونس فيجيز كم بك مأخوذًا أتاني، وكم اليوم جائع جاءني، فإن كان الفصل بجملة، فمذهب الكوفيين جوازه في الكلام، وظاهر كلام المبرد، أنه يجيز ذلك في الشعر، ومذهب سيبويه المنع في الكلام، وفي الشعر.

Rujukan halaman ini: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج 2، ص 782 (SanadKitab #16595, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.