Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب: الأوامر
  3. ٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟

باب: الأوامر

٢٠ - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟

نقل حنبل عنه: أمر اللَّه العباد بالطاعة، وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب اللَّه على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢١٥

٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمر من النبي ﷺ إذ قال ﷺ: "إذا أمن القارئ فأمنوا" (١)، فهذا أمر من النبي ﷺ، والأمر أوكد من الفعل.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٧)

نقل عن الميموني: إذا زنت الأمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها، وإلا كان تاركًا للأمر.

ونقل عند حنبل: يقاد المذبوح قودًا رقيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر إلا عند الذبح، أمر بذلك رسول اللَّه ﷺ.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 57 (SanadKitab #16663, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.