Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب: الأوامر
  3. ٢٦ - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟

وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.

وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه:

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤١، "العدة" ١/ ٢٦٤، ٢٧٢

٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟

قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٨٣

٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.

"البغوي" (٢١)

٢٦ - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟

قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب.

"مسائل أبي داود" (٣٧)

قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 59 (SanadKitab #16663, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.