Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 220

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٨ - باب قول النبي ﷺ: أحلت لكم الغنائم

الله ﷺ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

[الحديث ٣١٢١ - طرفاه في: ٣٦١٩، ٦٦٢٩]

٣١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ قال رسول الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ".

٣١٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".

٣١٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قال رسول الله ﷺ: "غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا".

[الحديث ٣١٢٤ - طرفه في: ٥١٥٧]

قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ) كَذَا لِلْجَمِيعِ، وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ التِّينِ: أُحِلَّتْ لِي وَهُوَ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا الثَّانِي طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَاضِي فِي التَّيَمُّمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا كَانَ مَنْ قَبْلَنَا يَصْنَعُ فِي الْغَنِيمَةِ

قَوْلُهُ: (وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ الْآيَةَ) هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَتَحُوا خَيْبَرَ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ.

قَوْلُهُ: (فَهِيَ لِلْعَامَّةِ) أَيِ: الْغَنِيمَةُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ قَاتَلَ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ) أَيْ: حَتَّى يُبَيِّنَ الرَّسُولُ مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَقَدْ وَقَعَ بَيَانُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الْآيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ سِتَّةَ أَحَادِيثَ:

أَحَدُهَا: حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فِي الْخَيْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجِهَادِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

ثَانِيهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي عَلَامَاتِ

Rujukan halaman ini: فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ج 6، ص 220 (SanadKitab #1673, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.