Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 11, halaman 15

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ٦ - باب يسلم الماشي على القاعد

فَلَا بَأْسَ، وَيَكْفِي أَنْ يَرُدَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يَنْتَشِرُ فِيهِمْ فَيَبْتَدِئُ أَوَّلَ دُخُولِهِ إِذَا شَاهَدَهُمْ، وَتَتَأَدَّى سُنَّةُ السَّلَامِ فِي حَقِّ جَمِيعِ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الرَّدُّ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَإِذَا جَلَسَ سَقَطَ عَنْهُ سُنَّةُ السَّلَامِ فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْبَاقِينَ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ جَلَسَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْهُ؟ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا إِنْ عَادَ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُنَّةُ السَّلَامِ لِأَنَّهُمْ جَمْعٌ وَاحِدٌ، وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، وَالثَّانِي أَنَّ سُنَّةَ السَّلَامِ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ سَلَامُهُ الْمُتَقَدِّمُ فَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ مِنَ الْأَوَائِلِ عَنِ الْأَوَاخِرِ.

٥ - بَاب يسلم الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

٦٢٣٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى ابْنِ يزَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

قَوْلُهُ: (بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: تَسْلِيمُ عَلَى وَفْقِ التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

قَوْلُهُ: (مَخْلَدٌ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ.

قَوْلُهُ: (زِيَادٌ) هُوَ ابْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ هُنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى ابْنِ يَزِيدَ) فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ الَّتِي بَعْدهَا أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدٌ الْمَذْكُورُ هُوَ ابْنُ الْخَطَّابِ أَخُو عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِذَلِكَ نَسَبُوا ثَابِتًا عَدَوِيًّا، وَحَكَى أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، عَنِ الْجُرْجَانِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِزِيَادَةِ يَاءٍ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ وَهَمٌ، وَثَابِتٌ هُوَ ابْنُ الْأَحْنَفِ وَقِيلَ: ابْنُ عِيَاضِ بْنِ الْأَحْنَفِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْأَحْنَفَ لَقَبُ عِيَاضٍ، وَلَيْسَ لِثَابِتٍ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرُ تَقَدَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.

قَوْلُهُ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي): كَذَا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ كَمَا ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذِهِ، فَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُ، وَقَدْ وَافَقَ هَمَّامًا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ، وَاجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ وَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ حَكَى قَوْلَ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٦ - بَاب يسلم الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ

٦٢٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

قَوْلُهُ: (بَابٌ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) ذَكَرَ فِيهِ الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ; وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا لَامٌ بِزِيَادَةٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَحْمَدُ بِسَنَدٍ

Rujukan halaman ini: فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ج 11، ص 15 (SanadKitab #1673, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.