Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 4, halaman 1344

  1. كتاب العين
  2. باب العين مع الواو
  3. (عوم)

الله عنه: (أنه أتى في ابنتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعا) قال أبو عبيد: أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع ولها في الأصل الثمن وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين سهما فلما عالت صارت من سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر سهما السدسان باقية وللمرأة الثمن، فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع وكان لها من قبل القول ثلاثة من أربعة وعشرين.

وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة ﵄: (لو أراد / رسول الله ﷺ أن يعهد إليك علت قولها) علت: أي جرت عن الطريق وقال الأزهري كأنها أضمرت الجواب أي لو أراد لفعل فتركت الجواب لدلالة سياق الكلام عليه.

وفي حديث عثمان: (لست بميزان لا أعول) أي لا أميل عن الاستواء وقد عال الميزان إذا شال.

وفي الحديث: (أنه دخل بها وقد أعولت) أي ولدت أولادا، والأصل فيه: أعيلت أي صارت ذات عيال أي صبيان صغار.

(عون)

قوله تعالى: ﴿عوان بين ذلك﴾ العوان: دون المنسة وفوق الصغيرة.

(عوم)

في حديث الاستسقاء: (سوى الحنظل العامي) قال أبو بكر: العامي الذي يتخذ في عام الجدب.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 4، ص 1344 (SanadKitab #16782, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.