Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الباء
  2. باب الباء مع الضاد
  3. (بضع)

وقوله: (بضاعة) قطعة من المال يتجر فيها، يقال: بضعت الشيء: أي قطعته وشققته.

ومنه حديث عمر: (أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطًا كلها تبضع وتحدر) أي يشق الجلد ويقطع، ويحدر: أي يرم، ويقال: بضعه وبضعه مخفف ومشدد.

وفي الشجاج: (الباضعة) وهي التي تأخذ في اللحم.

وفي الحديث: (أنه أمر بلالًا يوم صبح خيبر فقال: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فإن البضع يزيد في السمع والبصر) قال الأزهري: هذا كقوله: (لا يسقى ماءه زرع غيره) والبضع: الجماع وقال بعضهم: البضع: الفرج/.

وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها.

وهو كناية عن موضع الغشيان. والمباضعة: المباشرة. والاسم: البضع.

ومنه قول عائشة ﵂: (وله حصنني ربي- تعني النبي ﷺ من كل بضع) أي من كل نكاح، وكان تزوجها بكرًا من بين نسائه.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 1، ص 186 (SanadKitab #16782, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.