Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 6, halaman 1971

  1. كتاب الواو
  2. باب الواو مع الجيم
  3. (وجب)

حجارة أو جص أو غيره فهو وثن، وقال أبو منصور: الفرق بين الصنم والوثن: أن الوثن: كل ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر أ, غيره ينحت وينصب فيعبد، والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من جعل الوثن صنما.

باب الواو مع الجيم

(وجأ)

في الحديث: (عليكم بالباءة، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) قال أبو عبيد: ويقال للفحل إذا رضت أنثياه قد وجئ وجاء أراد أنه يقطع النكاح، وقال غيره: الوجاء: أن توجئ العروق والخصيتان بحالهما، والخصاء: شق الخصيتين واستئصالهما والجب: أن تحمي الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان.

وفي الحديث: (أنه عاد سعدا فوصف له الوجيئة) يعني التمر يبل بلبن أو سمن حتى يلزم بعضه بعضا.

ومنه الحديث: (فليأخذ سبع تمرات من حمى المدينة فليجأهن) أي فليدقهن.

/ بعضه بعضا، ومنه أخذ الوجاء.

(وجب)

قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي: سقطت إلى الأرض والوجوب: السقوط، يقال: جبت به فوجب وقد وجبت به الأرض توجيبا وجبت الشمس إذا سقطت في المغيب.

وفي حديث أبي بكر ﵁: (فإذا وجب ونصب عمره وضحى ظله) يريد بهذه الألفاظ الثلاث إذا مات.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 6، ص 1971 (SanadKitab #16782, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.