Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 6, halaman 2006

  1. كتاب الواو
  2. باب الواو مع الصاد
  3. (وصل)

ستة أبطن عناقين عناقين وولدت في السابع عناقًا وحديًا، قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء، وقال ابن عرفة: الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن، فإذا كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كانت أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح، وكان لحمها حرامًا على النساء.

وقوله تعالى: ﴿فلما رأي أيديهم لا تصل إليه﴾ أي لما رآهم لا يأكلون.

وقوله تعالى: ﴿ولقد وصلنا لهم القول﴾ قال ابن عرفة: أي أنزلناه شيء بعد شيء يصل بعضه ببعض ليكونوا له أدعى/.

وقوله تعالى: ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم﴾ يغنمون.

وفي الحديث (من اتصل فأعضوه).

وفي حديث آخر (أنه أعضى إنسانًا اتصل) أي: دعا دعوى الجاهلية هو أن يقول: يال فلان.

وفي حديث عبد الله (إذا كنت في الوصيلة فأعط راحلتك حظها) الوصيلة: العمارة والخصب، وإنما قيل لها الوصيلة لا تصالها، واتصال الناس فيها، وقال بعضهم: الوصيلة: أرض مكلية تتصل بأخرى ذات كلأ.

وفي حديث عمرو (ما زلت أرم أمرك بوذائله وأصله بوصائله) قال القتيبي: الوصائل ثياب يمانية.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 6، ص 2006 (SanadKitab #16782, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.