Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 3, halaman 721

  1. كتاب الراء
  2. باب الراء مع الجيم
  3. (رجل)

القسم الذي قسمه الله له- معلق بما قدره الله، وطيره له، يعني قسمه.

والرجل: السراويل، في غير هذا الموضع.

وفي حديث عائشة ﵂، قالت: (أهدي لنا رجل شاة فقسمتها إلا كتفها) تريد: شق شاة طولا.

وفي الحديث: (كانت عائشة رجلة الرأي) أي: كان رأيها رأي الرجال.

قال الثوري يكره للرجل أن يجمع بين امرأتين، إذا كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى، إذا كانا من نسب.

قال القتيبي: أراد الثوري: مثل العمة والخالة لا يجوز أن ينكحا على ابنة الأخ وعلى ابنة الأخت، لأنك إذا جعلت العمة رجلا صارت عما فلم تحل له بنت الأخ، وإذا جعلت الخالة رجلا صارت خالا، فلم تحل له بنت الأخ، وكذلك تحريم الجمع بين الأختين، يرى ذلك سببه- والله أعلم، ولأنك إذا جعلت إحدى الأختين أخا لم تحل له الأخت.

وقول سفيان: إذا كان ذلك من نسب، يريد إنما يكره هذا في النسب، ولا يكره في الصهر، ألا ترى أنهم قد أجازوا للرجل أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 3، ص 721 (SanadKitab #16782, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.