Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajazah fil Atsbat wal Ijazah · Pengarang: ذياب الغامدي

Baca halaman 42

  1. الباب الأول
  2. الفصل الرابع فوائد الإجازة بعد تدوين كتب السنة وغيرها

نَعَمْ؛ لَقَدْ حَفِظَتْ لَنا دَوَاوِيْنُ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا: الأحَادِيْثَ وغَيْرَهَا بِلا زِيَادَةٍ أو نُقْصَانٍ؛ حَيْثُ تَسَلْسَلَتْ برِجَالٍ أثْبَاتٍ، وبشُرُوْطٍ مُعْتَبَرةٍ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ، في غَيْرِها مِنَ الشُّرُوْطِ والاعْتِبَارَاتِ الحَدِيْثِيَّةِ، فَعِنْدَهَا أقَامُوْا سُوْقَ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، والتَّصْحِيْحِ والتَّضْعِيْفِ، فَكَانَ حِيْنَئِذٍ القَبُوْلُ والرَّدُّ، ولهُم في كُتُبِ الرِّجَالِ والطَّبَقَاتِ، والجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ مَا يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ويَشْهَدُ.

فَلمَّا وَقَفَتْ دَوَاوِيْنُ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا عَلى رِجَالها ومُصَنِّفِيْها، حِيْنَئِذٍ أمِنَ أهْلُ السُّنَّةِ والحَدِيْثِ مِنْ عَبَثِ العَابِثِيْنَ، وكَذِبِ المُفْتَرِيْنَ، وانْتِحَالِ المُبْطِلِيْنَ، فَعِنْدَهَا لم يَبْسِطُوا لِسَانَ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، بَلْ مَدُّوْا حَبْلَ الوَصْلِ بَيْنَ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، وبَيْنَ مَنْ أرَادَ الانْتِسَابَ إلَيْها؛ حَتَّى يَبْقَى الإسْنَادُ سُنَّةً مَاضِيَةً يَأخُذُهُ الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، والأصَاغِرُ عَنِ الأكَابِرِ، ويَبْقَى للأمَّةِ سَنَدُهُا خَاصَّةً عَنْ سَائِرِ الأمَمِ، فاللهُ أكْبَرُ!

فإذَا عُلِمَ هَذا كَان عَلى طَالِبِ السُّنَّةِ والأثَرِ أنْ يَرْفَعَ رَأسًا، وأنْ يَحُثَّ الخُطَى للانْتِسَابِ إلى كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا؛ ليَشْرُفَ بالنِّسْبَةِ والقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وغَيْرِهِ مِنْ عُلُماءِ الإسْلامِ الرَّبَّانِيِّيْنَ.

* * *

لأجْلِ هَذَا؛ كَانَ مِنَ مَمْحُوْضِ الخَطَأ أنْ يَتَقَوَّلَ أحَدٌ، أو يَتَفَوَّهَ رَجُلٌ: بأنَّ وَصْلَ السَّنَدِ، وطَلَبَ الإجَازَةِ اليَوْمَ: لَيْسَتْ مِنَ الإسْلامِ في شَيءٍ، أو أنَّها لَيْسَتْ مِنَ عِلْمِ ومَنْهَجِ السَّلَفِ بشَيءٍ؟!

Rujukan halaman ini: الوجازة في الأثبات والإجازة، ص 42 (SanadKitab #16812, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.