وأما الماء المستعملُ، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضوٍ واستعمل على وجه القربة.
قال شمس الأئمة السَّرخسِيّ (١)، وأبو عبد الله الجرجاني (٢): لا خلاف بين الثلاثة في هذا.
واختلف في صفته:
فروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة ﵁ أن: مُغَلَّظُ النَّجَاسَةِ (٣).
وروى أبو يوسف [١٤/ ب] عنه أن: مُخَفَّفَهَا (٤).
وروى محمدٌ عنه: أنه طاهرٌ غير طهورٍ. وبه يفتي مشايخ العراق، لم يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّرٍ عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر (٥).
Rujukan halaman ini:مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 127 (SanadKitab #16817, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.