Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 130

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. الروايات في تحديد الكثير

وأمَّا عندهما: فلأنَّ القليل ممَّا لا يمكنُ التَّحرُّزُ عنه، [يجعلُ] عفواً (١).

ثم الكثير عند محمدٍ ما يغلب على الماء المطلق.

وعندهما [١٥/ أ]: أن يستبين موضع (٢) القطرة في الإناء. انتهى.

وقد علمت: أن الصحيح المُفَتَى بِهِ: رواية محمد، عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -.

وقال محمد في كتاب الآثار، بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن يغتسل الرجل مع المرأة، بدأت قبله أو بدأ قبلها (٣).

إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحّة الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل، أو وقوع نجاسة في الصغار منها.

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟

قلت: الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس. فكيف بالطاهر.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 130 (SanadKitab #16817, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.