Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 132

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. الروايات في تحديد الكثير

غسله؟ فقال: لا بأس به (١).

وعن الحسن (٢) وإبراهيم (٣) والزهري (٤) وأبي جعفر (٥) وابن سيرين (٦) نحوه.

فإن قلت: فما محلُّ حديث: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي المَاء الدّائم، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ ".

قلتُ: استدلّ به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوِي الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن جابرِ بن عبد الله قال: كُنا نستحبُّ أن نأخذ من ماء الغديرِ [١٥/ ب] ونغتسل به ناحيته (٨).

وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 132 (SanadKitab #16817, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.