Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 140

  1. (٢) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  2. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده

وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو معتق، فاختار أبو يوسف: أن [١٦ / ب] صلاته تامَّة، قَلَّ ما أصابه، أو كثر (١).

وعلى قياس ما ذكر خُواهَر زَاذَهْ (٢): إن كان الْمُنَصَّفُ (٣) حلواً فصلاته تامّة، وإن كان قد غلا واشتدّ، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم.

ومنها: إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل؟.

الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم.

ومنها: في رجل يمسح على خرقة على جراحةٍ بيده، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟.

الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسحٍ. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم.

ومنها: في رجلٍ أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟.

الجواب: صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو الصَّحيح. والله أعلم (٤).

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 140 (SanadKitab #16817, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.