Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 172

  1. (٤) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  2. تنجس الدهن

وقال الإمام القدوري في كتابه المسمّى بالتقريب: وذكر الطحاوي عن أصحابنا في النجاسة: إذا احترقت طهرت، ولم يحكِ خلافًا.

وذكر ابن رستم الخلاف قال: يطهر عند محمد (١).

وعند يعقوب لا يطهر.

وذكر ابن شجاع، عن أبي يوسف روايتين، وظاهر مذهب الإمام كقول محمّدٍ.

وعلي هذا الاختلاف: الخنزيرُ إذا وقع في الملاَّحةِ، فصار ملحاً.

والجلالة إذا دفنت فانقلبت وصارت أرضًا.

وقال في الحصر: احترق الروث فصار رماداً، أو وقعت العذرة في البئرِ فصارت عرور كعرور الرماد حمأة، أو الحمار في المملحة فصار بمضي الزمان

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 172 (SanadKitab #16817, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.