Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 197

  1. (٤) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  2. تنجس الدهن

وخرَّجَ أبو البركات ذلك على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنَّه إذًا كالثَّوب المتنجّس. وهذا أصحُّ إلَّا أنَّهُ بناءٌ على ضعيفٍ. انتهى.

قال الشيخ العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المسمّى بالفروع (١): ولا باستحالة ذي رأي لا يطهر شيءٌ باستحالة ونارٍ.

وعنه: بل بقي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يطهر بالاستحالة والنار.

قال: وعليهما (٢) يتخرج عمل زيتٍ نجسٍ صابوناً ونحوه. انتهى.

فقد علمت: أن عن الإمام مالك وأحمد كقولنا. وإنما الاختلاف في ترجيح أحد القولين.

وهنا أنا أذكر لك ما حضرني من الأدلة على محلّ النّزاع، والله [٢٤/ أ] ولي الإعانة.

روى الطحاوي في المشكل (٣)، والحاكم في. . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 197 (SanadKitab #16817, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.