Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 202

  1. (٤) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  2. تنجس الدهن

فإن قيل: قد روى أبو داود (١)، عن النبي ﷺ قالَ في فَأرَةٍ وقعت في سمنٍ: "فإنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوه".

قلت: قد صرَّح الحفاظ بأن معمرًا غلط فيه عن الزهري.

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (٢): وأمَّا الزيادة التي رواها أبو داود وغيره: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وان كان مائعًا فلا تقربوه"، فهيَ غلطٌ كما بيّن ذلك البخاري.

وذكره الترمذي (٣) وقالوا: غلط معمرٌ في هذا.

ومما استدل به البخاري في صحيحه (٤): أن الزهري نفسه أفتى في المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامدًا أو مائعًا، قليلًا كانَ أو كثيرًا، أن يلقي النّجاسة ويؤكل.

واحتجّ الزّهري بهذا الحديث.

فتبيّن بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه، وغلط عليه معمر لا سيّما فيما حدّث به معمرٌ للبصريين عنه، فإنه غلط فيه في مواضع. انتهى.

قلت: في رواية الطحاوي والحاكم يكون من الاختلاف على معمرٍ. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 202 (SanadKitab #16817, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.