Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 229

  1. (٥) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  2. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد

وذهب معرفته عن عائشة، فلم يكن ذلك عندها لكراهية حديث بأركان الأمر عندها على أنّهم كانوا يصلّون عليها في المسجد لو شاؤوا.

لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس عليها، وهم أصحاب رسول الله ﷺ لعلمهم بما غاب عنها، فبان بذلك: أنّ الإباحة للصلاة عليها في المسجد هي المتقدمة على ما في حديث عائشةَ (١) من صلاة رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء في المسجد، وأنّ الترك للصلاة عليها في المسجد هو المتأخر عن ذلك [٢٧/ ب] على ما في حديث أبي هريرة.

وإن حديث أبي هريرة ناسخٌ لحديث عائشة.

وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الصلاة على الجنائز في المسجد، وكراهيتها. هو قول أبي حنيفة، ومحمد. وهو قول أبي يوسف أيضًا. غير أنّ أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجدٌ قد أفرد للصَّلاة على الجنازة، فلا بأس بأن يصلَّى عَلَى الجنائز فيه. انتهى.

وما نقله عن أبي يوسف.

قال في المحيط: اختلفوا: هل له حكم المسجد؟ والصحيح: أنَّه ليس بمسجدٍ؛ لأنه (٢) ما أعدَّ للصَّلاة حقيقةً؛ لأنَّ صلاة الجنازة ليست بصلاةٍ

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 229 (SanadKitab #16817, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.