ويكره (١) الإقعاء، وهو: أن يفترش (٢) قدميه، ويجلس على عقبيه. وكرهه علىّ، وأبو هريرة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.
ودليل كراهته: ما فيه من ترك الجلسة المسنونة عند الكل على ما سيأتي بيانه.
وأمّا نصب السّاقين. . . إلخ. فمكروهٌ في الصلاة كلّها من غير شكِّ خلافٍ نعلمه.
قال عامّة الأصحاب في كتبهم: لا يقعي المصلي في صلاته. وفسّروه بهذا.
ونصّ على كراهته الشافعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذّب (٣).
Rujukan halaman ini:مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 360 (SanadKitab #16817, hlm. urut 340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.