Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 441

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. أقسام الشيوع
  3. الفصل الرابع

واختلف المشايخ في قول علمائنا: إنَّه لا ينعقد أو ينعقد فاسداً على حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.

وأمّا الشيوع الطارئ: ففيه روايتان:

في روايةٍ: لا يفسد.

وفي رواية: بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحدٍ. أمَّا إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين:

أمّا إن أجمل بأن قال: وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائحٌ.

إما أن يكون بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك.

وبالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.

ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق.

وفي الوجه الثاني: لا يجوزُ.

كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث.

وأمّا الفصل الرابع:

فنقول: الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق، وطريق عمل البيع في الشائع أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه (١)، وإنما يراد لغيره، وهو: الانتفاع. والانتفاع إنما يكون بالمفرز، والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير القسمة ملحقة بالملك. ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير حقه،

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 441 (SanadKitab #16817, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.