Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 446

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. أقسام الشيوع
  3. الفصل الرابع
  4. الرهن

الحكم في الهبة أيضاً دائر مع الشيوع.

قلنا: في الهبة للقسم الثاني وهو الشائع الذي لا يحتمل القسمة ما هو المانع: لا يتصور قط هنا. يتصوّر كما نبين.

والوجه الثاني: أن الحكم يدور مع المانع وهو تأقيت العقد، فلم يجز في النصف الثاني من الوجه الأوّل وهو: ما إذا رهن أحد الشريكين نصيبه من الأجنبي، ولم يجز في الوجه الثاني، وهو ما إذا رهن من شريكه؛ لأن ما هنا المانع هنا متحققٌ وهو تأقيت العقد.

ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل القسمة، والذي لا يحتمل القسمة؛ لأنّ ما هو الماح يشمل القسمين، وهو تأقيت العقد على ما علم. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 446 (SanadKitab #16817, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.