Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 64

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. روايات اعتبار التحريك

ولما قاله نوح الجامع (١) في جامعه، عن محمَّد ﵀: أنه كان يوقت عشرًا في عشر.

ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه.

وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة، لا يقال فيها: امتحن المشايخ. . . إلخ.

قوله: وقال أبو مطيع: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص.

يقال للمصنف: لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن يقع فيه خلاف؛ لأن ما وجد على كمية مخصوصة لا يعقل مخالفته، وإن كان قول أبي مطيع على اعتبار التحريك بالاغتسال [٣/ أ]. وقول المشايخ الذي نسب إليهم الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله. وهذا معنى قولهم: لا يتحرك. . . إلى آخره إلباسٌ. وعلى هذا: فالخمسة عشر أعلى الاعتبارات، فما معنى قوله بعد ذلك: أما العشرون في العشرين فلا أجد في نفسي منه شيئًا؟.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 64 (SanadKitab #16817, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.