Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 715

  1. (٢٥) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  2. سئل ﵀: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة

حتّى قال ابن الحاجب: لا يتحقق استحسان مختلفٌ فيه، وقد أطلقه الشافعي فقال في المتعة: أستحسن أن يكون ثلاثين درهمًا، وثبوت الشفعة في ثلاثة أيّام، وترك شيءٍ من الكتابةِ له، وأن لا يقطع يمين سارق أخرجَ يده اليسرى فقطعت.

وقالوا في الشّركة: التشريك استحسان. وذهب إليه الشَّافعي.

وقال الإمام أحمد بن حنبل في روايةٍ الميموني: أستحسن أن يتيمم لكلّ صلاةٍ.

والقياس: أنّه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيءٍ يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته.

وقال في رواية صالح في المضارب: إذا خالف واشترى غير ما أمر به صاحب المال. ولهذا أجرُ مثله، إلّا أن يكون الرّبح يحيط بأجر مثله، فيذهبُ، وكنتُ أذهب إلى أن الرّبح لصاحب المال، ثم استحسن إلى آخره.

وقال الإمام نجم الدين بن عبد القوي: وكتب أصحابه يسمّونه بالاستحسان.

قال القاضي عبد الوهّاب: لم ينصّ عليه مالك.

وكتب أصحابنا مملوءةً منه كابن القاسم، وأشهب وغيرهما.

وقال ابن الحاجب: ولم يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد تقدّم هذا في مختصره.

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم: اتّفقت الأمّة على امتناع القول

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 715 (SanadKitab #16817, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.