Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 719

  1. (٢٥) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  2. سئل ﵀: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة

قلت: فإذا لم يحسن أن يقرأ.

قال: أمّا في القياس: فإنّ صلاته فاسدة، ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزئه.

قلت: لِمَ؟ قال: أرأيتَ لو كان: أخرس فسبقه الإمام بركعة فقام يقضي، أمَا كانَ تُجزئه صلاتهُ؟!.

قلت: بلى. قال: هذا وذلك سواء.

قلت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع فصلّى أربع ركعاتٍ ولم يقعد في الثانية. قال: يجزئه. وعليه سجدتا السّهو إن كان فعل ذلك ناسيًا.

قلت له: أليسَ قد أفسدت الأوليين حيث لم يقعد فيها.

قال: أمّا في القياس فقد أفسدتهما، ولكن أدعُ القياس وأستحسن، فأجعلهما بمنزلة الفريضة ألَا ترى لو أنّ رجُلًا صلّى الطهر أربعًا، ولم يقعد في الثّانية وقعد في الرّابعة، وتشهّد أنّ صلاته تامّة، وعليه سجدتا السهو. فكذلك هذا.

قلت: فإن كانت السجدة في وسط الصّلاة كيف يصنع لها؟ قال: يسجد لها، ثم يقوم فيقرأ ما بقيَ أو ما بدا له منها، ثم يركع.

قلت: فإذا أراد الرّكوع بالسّجدة بعينها. هل يجزئه ذلك؟.

قال: أمّا في القياس فالرّكعة في ذلك والسجدة سواء لأنّ كل ذلك صلاة.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].

وتفسيرها: خرّ ساجدًا. فالرّكعة والسجدة سواء في القياس.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 719 (SanadKitab #16817, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.