Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 726

  1. (٢٥) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  2. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته

الدين ﵀ في شرحه على الهداية (١): وكلٌّ مُطَالَبٌ بِالْفَرْقِ.

وقلتُ فيما كتبته على الشرح المذكور: إِنّه قد اختلفت الروايات عن الثلاثة في كلا البابين.

واتفق المشايخ على أنّه ظاهر الرواية. والصحيح في البابين واحدٌ وهو: أنّ العبرة لعدد الصّلوات. قاله في الذخيرة والبدائع والفتاوى الصغرى وغيرها. فلا احتياج إلى طلب الفرق.

وأمّا الأثر الذي أشاروا إليه، فهو ما قال محمّد في كتاب الآثار (٢): أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن ابن عمر في المُغمى عليه يومًا وليلة؟ قال: يقضي. قال محمّد: وبه نأخذ، حتّى يُغمى عليه أكثر من ذلك، وهو قول أبي حنيفة ﵀.

هذا ما تيسّر في هذا المقام (٣).

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 726 (SanadKitab #16817, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.