Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 84

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. الروايات في تحديد الكثير

أو تغيَّر ريحه بذلك، فإنَّا (١) حينئذِ لا نقدرُ (٢) على استعمالِ الحلال إلَّا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشُّرب وفي الصَّلاة حرامٌ (٣) كما قلنا, ولذلك (٤) وجب الامتناع منه، لا لأنَّ الحلال الطَّاهر حرِّم و [لا] (٥) تنجَّست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطَّاهر من الحرام والنَّجس (٦)، لكان حلالًا بحسبه (٧).

قوله: وإن كان كثيرًا لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيّد، ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.

قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه لا ينجس جميعه، وليس كذلك، وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري، وبعضه الحقيقي كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى.

وأما مساق حدثنا المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (٨):

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 84 (SanadKitab #16817, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.