Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 101

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. الروايات في تحديد الكثير

وقال الرازي (١) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والنجاسة لا محالة من الخبائث.

وقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [وَالدَّمَ]﴾ [البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥].

وقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

ومرَّ النَّبي ﷺ بقبرين، فقال: "إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِأُ (٢) مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ (٣): كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" (٤). فحرَّمَ الله هذه الأشياءَ تحريماً منهما، ولَم يفرق بين اختلاطها وانفرادها (٥) بالماء، فوجبَ تحريمُ استعمالٍ كُل مَا تيقن (٦) فيه جزءًا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهةِ الإباحةِ من طريق الماء المُبَاحِ في الأصلِ، بأنُّهُ (٧) مَتَى اجتمع في شيءٍ جهةُ الحظر

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 101 (SanadKitab #16817, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.