باجتهاد" وما أشبه ذلك، ثم قد يكون دليلها نص حديث عن النبى ﷺ مثل قولهم "الخراج بالضمان" فهذا نص حديث عن النبى ﵊ وما جاء في هذا المعنى من أدلة هى كالقواعد في هذا الباب، بل هي قواعد في بابها.
وقد يكون دليلها عمل الصحابة - رضى الله عنهم - فمثلاً قولهم "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" هذا ذكر أهل العلم أنه محل اتفاق من الصحابة ﵃، وأن عمر - رضى الله عنه - قضى في المشركة بمشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم (١)، قال أهل العلم إنَّ فِعْلَ عمر - رضى الله عنه - وموافقة