Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 184

  1. القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

ومنها قصة أم العلاء فى صحيح البخاري قالت: طار لنا عثمان بن مظعون (١)، وجاء أيضاً في صحيح البخاري أن قوماً أسرعوا في اليمين فأمر ﵊ أن يقرع بينهم (٢).

ومنها - أيضاً - في صحيح مسلم أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند وفاته، فأمر ﵊ أن يقرع بينهم فَأرَقَّ اثنين وأعتق أربعة (٣).

ومنها - أيضاً - حديث أم سلمة في قصة الرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما فأمرهما ﵊ أن يقترعا وأن يتوخيا الحق، وأن يحلل كل منهما صاحبه (٤).

وجاء - أيضاً - أن رجلين اختصما في عين فأقرع بينهما ﵊ (٥)، وجاءت عدة أخبار في هذا ومن قال إنها نوع من القمار قول باطل، ولا يصح؛ بل هي من أعظم ما يُطيَّبُ به النفوس،

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 184 (SanadKitab #16820, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.