Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 24

  1. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبى ﷺ قال: "إنما مَثَلي ومَثَل الأنبياء قبلي كمَثَلِ رجل بنى داراً إلا موضع لَبِنة، فجعل الناس يطوفون في هذه الدار فيقولون: ما أحسن هذا لولا موضع اللَّبِنة، فأنا تلك اللَبِنة" (١).

ففى هذا الحديث إشارة إلى أنه أتى بجميع المصالح والأخلاق الحسنة التي جاء بها الرسل قبله - عليهم الصلاة والسلام -، وأنه كمّل هذا النقص كما جاء في الحديث "لأتمم مكارم الأخلاق"، وأنه جاء آمراً بما جاءت به تلك الرسالات من الخير والإحسان والعدل وجاء ليتم ذلك.

وإذا تأمّلتَ هذه القاعدة وجدتها تشتمل على أربعة أقسام في صياغتها وهي:

١ - الأمر بالمصلحة الخالصة.

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 24 (SanadKitab #16820, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.