Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 233

  1. القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا
  2. القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين
  3. الثالث: أن يتفق الحدان في المحل ويكون تفويتا كالقتل والقطع

حد القتل لسبب من الأسباب بقبول توبته أو غير ذلك إذا لم يتحتم القتل في الردة، أما إذا تحتّم القتل في الردة فإنه يجب إقامته في بعض أنواع حد الردة، هذا هو النوع الأول.

النوع الثاني: إذا كان غير قتل.

مثاله: إنسانٌ سرق فوجب عليه القطع بشرطه، واعتدى على إنسان فقطع يده، فهذا عليه القطع حدًا وعليه قطع اليد قصاصًا، فهذا أيضًا يبدأ بحق الآدمي فتقطع يده قصاصًا.

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 233 (SanadKitab #16820, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.