Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 237

  1. القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدي ما عليه، وجب له ما جعل له عليه

القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

وهذا صحيح، مثاله: إنسان استأجر إنسانًا لعمل شيء ما، فإنه إذا أكمل العمل وجب عليه أن يُعطى الأجرة المتفق عليها، ومن استأجر بيتًا وجب عليه أجرة البيت، وهذا يختلف، فمثلًا في الإجارة إذا استأجر بيتًا أو سيارة فاستوفى نفعها وجب عليه أداء المتفق عليه من الأجرة، إلا إذا كان معذورًا فإنه لا يجب عليه شيء إذا لم يستوفِ المنفعة.

لكن لو أنه لما استأجر هذه السيارة، ولما تم العقد أراد فسخه بلا عذر، نقول في هذه الحال يجب عليه أن يسلم الأجرة؛ لأن هذه عقود يجب الوفاء بها، وإن لم تُستوفِ المنفعة، لكن لا تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، وهذا فيه تفصيل، متى يكون التسليم؟، أما إذا كان عدم استيفاء المنفعة لعذر فهذا على أقسام:

الأول: إذا استأجر إنسان أرضًا أو سيارة أو بيتًا، فتلفت العين المستأجرة قبل القبض، فإن هذا عذر ولا يجب عليه التسليم، ولا يجب على المستأجر تسليم الأجر؛ لأن المؤجر لم يؤدِ ما عليه؛ ولأن المستأجر ما تمكن من القبض.

الثاني: أن يقبضها ثم تتلف قبل الانتفاع.

مثاله: إنسان استأجر بيتًا واستلم مفاتيحه وتم القبض لكن لم يستوفِ منه شيئًا

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 237 (SanadKitab #16820, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.