Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 239

  1. القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

هذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة: مثاله: إنسان اشترى سلعة وشرط الخيار ثلاثة أيام، في هذه الحال لو أنه في اليوم الثانى فسخ المشتري العقد وأشهد على ذلك، فهل يشترط أن يبلغ البائع بذلك، أو إذا انقطعت المدة أخبره بذلك؟.

نقول العقد منفسخ ولا يشترط إبلاغ البائع بذلك.

كذلك مسألة العيب: لو أن إنسانًا اشترى سيارة فوجد فيها عيبًا، فإن له الفسخ وإرجاع السيارة ولا يشترط رضاء البائع كذلك في مسألة الطلاق، وفي مسألة الرجعة، فإنه لا يعتبر رضا المرأة، فلا يشترط علمها بذلك.

وهناك أشياء مختلف فيها كعيوب النكاح، مثل العيوب التي تكون في الزوج، فهذه أيضًا لا يعتبر رضا الزوج - لكن هل تفتقر إلى حكم حاكم أو لا تفتقر؟.

جمهور أهل العلم يقولون: إن الأمور المجتهد فيها لابد من حكم الحاكم والقاضى، واختار تقي الدين أنه في سائر الفسوخ، وكذلك إذا كان الخلاف قويًا فإنه لا يشترط الرضا في العيوب.

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 239 (SanadKitab #16820, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.