Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 265

  1. القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

لإنسان آخر، ثم بعد ذلك فسخ العقد لسبب من الأسباب فإننا في هذه الحال لا نبطل العقود التي بعدها، للبائع أن يرجع في السلعة وللمشتري أن يرجع في الثمن الأول، لكنه لما بيع وذهب، ليس هناك حاجة لأن نبطل العقد الثانى لذلك المشتري الثاني من المشتري الأول، ونرجع العقد حتى يعود إلى صاحبه، نقول نرجع في مثل المثلى وقيمة القيمي، فنقول للمشتري الأول إن كان له مثل عليك أن تشتري مثله وترجعه إلى صاحبك الأول وهو يرجع لك قيمة المبيع، وإن لم يكن مثلياً تقدّر قيمته ثم بعد ذلك ترجع أبها في الثمن الذي اشتريته به، وهذه تدخل فيها مسائل أخرى تتعلق في أبواب الغصب.

ومسألة الغصب ذكرها أهل العلم وقالوا: هل تبطل جميع العقود التى بنيت على الغصب؟، فلو أن إنساناً غصب شيئاً ثم باعه لإنسان ثم باعه المشتري لإنسان آخر ثم انتقل من إنسان لإنسان، فهذه المسألة فيها خلف، وذكروا أنها تمضى العقود ولا يمكن إبطال تلك العقود لصعوبة ذلك، ولأنها يترتب عليها أمور قد لا يمكن تحصيلها لكن يصلح الأمر على وجه لا يكون في ظلم للمغصوب منه وذلك ببذل بدل المغصوب أو بغير ذلك مما يكون إصلاحاً للأمر، والله أعلم.

أما في هذه العقود التى هى باطلة من أصلها إن كانت موجودة ولم تتلف وجب إرجاعها بخلاف المفسوخة وليست باطلة، وهى وإن كانت موجودة ومعروفة عند فلان واشتراها لا يجب إرجاعها بل يرجع في مثل المثلي وقيمة القيمى.

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 265 (SanadKitab #16820, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.