Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 267

  1. القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر

القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

هذه القاعدة رويت في حديث أنه ﵊ قال: "لا عذر لمن أقرّ" (١)، لكن هذا الحديث لا يصح ولا أصل له كما قاله جمع من حفاظ الحديث، لكن هذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة أجمع العلماء عليها في صحة الإقرار، وكلمة "لا عذر لمن أقر" قد ينازع في صحتها على التفصيل وذلك إن ظاهرها أن كل مقر بصرف النظر عن صفة إقراره أنه لا عذر له.

وهذا فيه تفصيل في مسائله ليس على إطلاقه، بل بعض المقرين يعذر لسبب من الأسباب وظاهر هذه القاعدة العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفى فتشمل كل مقر، فقد يقال إن في عمومها نظراً فلهذا لا تصح على إطلاقها، أما هي من حيث الجملة فثابتة بالكتاب والسنة والإجماع،

وقد صحت الأخبار عنه ﵊ أنه أقام الحدود على المقرين، كما رجم ماعزاً والغامدية (٢)، وكذلك قطع يد الذي سرق بعد

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 267 (SanadKitab #16820, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.