Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 32

  1. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

المسألة الخامسة في هذه القاعدة: التعارض بين الحسنات:

وهو بحثٌ عظيمٌ، متعلقٌ بتحقيق المصالح الخالصة، أو المصالح الراجحة على حسب تلك الحسنة، فالتعارض بين الحسنات يحصل كثيراً، فأيهما يقدم؟.

إذا كان هناك حسنتان لا نستطيع أن نفعل إحداهما إلا بترك الأخرى، إما أن تفعل إحداهما، أو تتركهما جميعاً، ولا يستطيع الجمع بينهما، فماذا يُقدم؟.

يقدم أكملهما وأعظمهما، وهذا هو الأصل في تعارض الحسنات.

مثال ذلك: الواجب والمستحب. . وفرض العين مع فرض الكفاية.

مثال الواجب والمستحب:

إنسانٌ عليه دين حالّ، ومن المعلوم أن سداد الدين واجب إذا كان حالاً وطلبه صاحبه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب ولو لم يطلبه، وهذا هو الأصح إذا اتفقا على وقت محدد، وإذا طلبه تأكّد الوجوب.

فالمقصود أنه إذا كان عليه هذا الدَّين الحالّ وهو يريد الصدقة ففى هذه الحالة عندنا حسنة واجبة وحسنة مستحبة، ولا يمكن الجمع بينهما، فإن تصدّق ضيع الواجب وهو سداد الدين، وإن سدد الدين لم يكن عنده شيء يتصدق به، فأيهما يقدّم؟. لا شك أنه يقدم الواجب خاصة أنه من حقوق العباد التي يجب العنابة بها وعدم التفريط بها، فيسدّد هذا الدين الذي عليه ولا يتصدق.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو تصدّقه فإن صدقته مردودة عليه، ولا

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 32 (SanadKitab #16820, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.