Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 70

  1. القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ﷺ -

والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" (١). والغالب في الحج أن باب التعبد فيها أظهر.

وما معنى: الأمور التعبدية: أي إذا قيل هذا أمر تعبدّي؟

معناه: أننا لا نعقل حكمته، ليس المعنى أنه ليس في نفس الأمر حكمة، الله ﷾ حكيم في أفعاله، فما يأمر به لحكمة، وما ينهى عنه لحكمة، لكن المراد أنه ليس هناك حكمة تُعقل، أما في نفس الأمر هناك حكم عظيمة قد تظهر بعد ذلك لأهل الإيمان.

يقول المصنف ﵀: "والأصل في العادات الإباحة، فلا يُحرّم منها إلا ما حرّمه الله ورسوله ﷺ ".

هذا هو الأصل في العادات، فالأصل في المآكل والمشارب وأفعال الإنسان العادية كتنقله وما أشبه ذلك الأصل فيها الإباحة، فلا يقال هذا حرام إلا بدليل، عكس الأمور التعبدية، فما سوى الأمر التعبدية الأصل فيها الإباحة والحِلّ، ولا نقول لأي شيء أقدم عليه ما الدليل؟ لأن الأصل الإباحة، وألحَقَ كثير من أهل العلم في هذه مسألة الشروط والعقود في البيع والشراء، وقالوا: إن الأصل فيها

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 70 (SanadKitab #16820, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.