Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 76

  1. القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك
  2. ١ - الاحتلام

والالتزام، ويتعلق به جميع أحكام الشرع.

هذه المسألة الأولى المتعلقة بأهلية المكلف حتى يبلغ الأهلية التامة.

يقول المصنف ﵀: "البلوغ":

البلوغ له علامات بها يكون مكلفًا مع الشرط الآخر، وهما متلازمان، وأول علامات البلوغ:

١ - الاحتلام: وهو محل إجماع من أهل العلم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (١)، وجاء في هذا عدة أخبار منها "لا يُتْمَ بعد احتلام" (٢)،

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 76 (SanadKitab #16820, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.